أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة في الثياب الخفيفة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة في الثياب الخفيفة
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة في الثياب الخفيفة
رقم الفتوى :
1534
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة في الثياب الخفيفة
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
نلاحظ أن بعض المصلين يلبسون ملابس خفيفة يستطيع الإنسان رؤية البشرة من خلالها ، وهم أيضا لا يلبسون تحتها سراويل طويلة ، فما حكم الصلاة في مثل هذه الثياب؟ أفتونا جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
نص الجواب
الحمد لله
الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين ، ولا يجوز له أن يصلي عريانا سواء كان رجلا أو امرأة .
والمرأة أشد عورة وأكثر . وعورة الرجل : ما بين السرة والركبة ، مع ستر العاتقين أو أحدهما إذا قدر على ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه : (إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فأتزر به) متفق عليه ، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) متفق على صحته . أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها .
واختلف العلماء في الكفين :
فأوجب بعضهم سترهما ، ورخص بعضهم في ظهورهما ، والأمر فيهما واسع إن شاء الله ، وسترهما أفضل خروجا من خلاف العلماء في ذلك .
أما القدمان : فالواجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم .
وخرج أبو داود رحمه الله ، عن إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام : ( وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ) .
وبناء على ما ذكرنا : فالواجب على الرجل والمرأة أن تكون الملابس ساترة ، فإن كانت خفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة ، ومن ذلك لبس الرجل السراويل القصيرة التي لا تستر الفخذين ، ولا يلبس عليها ما يستر الفخذين ، فإن صلاته والحال على ما ذكر غير صحيحة . وهكذا المرأة إذا لبست ثيابا رقيقة لا تستر العورة بطلت صلاتها ، والصلاة هي عمود الإسلام ، وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين ، فالواجب على جميع المسلمين ذكورا وإناثا العناية بها واستكمال شرائطها ، والحذر من أسباب بطلانها؛ لقول الله عز وجل : {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} ولقوله سبحانه : {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}
ولا شك أن العناية بشرائطها وجميع ما أوجب الله فيها داخلة في المحافظة والإقامة المأمور بها ، وإذا كان عند المرأة أجنبي حين الصلاة وجب عليها ستر وجهها ، وهكذا في الطواف تستر جميع بدنها . لأن الطواف في حكم الصلاة . وبالله التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: